تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
التسمية
شرح
وتشهد له جملة من النصوص البيانية ، ففي مصححة عمر بن اذينة عن أبي عبد الله ( ع ) الواردة في وضوء النبي ( ص ) في المعراج : فتلقى رسول الله ( ص ) الماء بيده اليمنى فمن اجل ذلك صار الوضوء باليمين « 1 » . ولا يعارضها ما في جملة من النصوص البيانية من أنه ( ص ) اغترف باليسرى لليمنى ، إذ الفعل المزبور لا يصلح لمعارضة القول الوارد في المصحح . ( و ) الرابع : ( التسمية ) اجماعا كما عن جماعة « 2 » عند وضع اليد في الماء كما في صحيح زرارة : إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين « 3 » . أو وضعها على الجبهة كما في حسنه الحاكي لوضوء النبي ( ص ) : ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه ثم قال : بسم الله . . « 4 » . أو غيرهما من الحالات كما يقتضيه اطلاق مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 484 من الحديث 1 / الوسائل ج 1 ص 390 ح 1024 . ( 2 ) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة ج 2 ص 173 ، قوله : الثالث : التسمة اجماعا . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 445 ح 12 / التهذيب ج 1 ص 76 ح 41 / الوسائل ج 1 ص 423 ح 1105 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 25 ح 4 / الوسائل ج 1 ص 387 ح 1021 .