تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
شرح
الله ( ع ) : الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله تعالى انما يطلب تزكية الناس يشتهي ان يسمع به الناس فهذا الذي اشرك بعبادة ربه « 1 » . وقريب منه خبر أبي الجارود عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » . وأما النصوص الواردة في تفسيرها فيتعين حملها على الكراهة لوجوه : 1 - ان موردها الاستعانة في مقدمات الوضوء كصب الماء على اليد وغيره . 2 - تطبيق الآية فيها بلحاظ كون العبادة هي الصلاة وعدم كون صب الماء اشراكاً في الصلاة واضح ، بل هو استعانة في مقدماتها ولم يقل أحد بحرمة الاستعانة في المقدمات . 3 - التعبير فيها بلا أحب واكره وما أشبههما . 4 - ما دلَّ على جواز الاستعانة في الوضوء وهو صحيح الحذاء المتقدم انه صب على يد الإمام الباقر ( ع ) في جمع فغسل به وجهه ، وكفا فغسل به ذراعه الأيمن ، وكفا فغسل به ذراعه الأيسر . هذا كله مضافا إلى معارضتها لما ورد في تفسيرها من أن المراد بها الإشراك في المعبودية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 293 ح 4 / الوسائل ج 1 ص 71 ح 159 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 68 ح 150 .