تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ويستحب فيه غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة
شرح

مستحبات الوضوء

( ويستحب فيه ) الأول : ( غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ) كما هو المشهور . ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء ؟ قال ( ع ) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة « 1 » . وفي صحيح حريز أو حسنه عن الإمام الباقر ( ع ) : يغسل الرجل يده من النوم مرة « 2 » . ولا يعارض صحيح الحلبي ما فيه : ومن الغائط والبول مرتين « 3 » ، إذ الظاهر أنه أريد به صورة اجتماع الغائط والبول كما يظهر من عدم تكرار لفظة ( من ) ، ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق ( ع ) : اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا ، وقال ( ع ) :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 12 ح 5 / الاستبصار ج 1 ص 50 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 427 ح 1117 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 36 ح 36 / الاستبصار ج 1 ص 50 ح 2 / الوسائل ج 1 ص 427 ح 1118 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 12 ح 5 / الاستبصار ج 1 ص 50 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 427 ح 1117 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 544 | السيد محمد صادق الروحاني