شرح
نعم ذكره في مقام التأييد لا بأس به ، ولكن الحكم المذكور مما لا إشكال فيه للاخبار الكثيرة .
ومنها ما ورد في الريح : مثل ما رواه الشيخ في الموثق عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وفِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إذا كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ فَلا يَتَوَضَّأْ ولا يَشْرَبْ « 1 » .
والمراد به الجاري وغيره مما لا يتنجس بالملاقاة ، ونحوه غيره .
ومنها ما ورد في الريح والطعم : مثل صحيح ابن بزيع عَنِ الرِّضَا ( ع ) قَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَيَطِيبَ طَعْمُهُ لانَّ لَهُ مَادَّةً « 2 » .
وهو وان كان واردا في البئر ، لكن بما انه فرض فيه عاصمية ماء البئر وعدم تنجسه بالملاقاة ، فيثبت في غيره بعدم الفصل ، كما يثبت في غير الميتة من النجاسات بعدم الفصل ، ونحوه غيره .
ومنها ما ورد في الريح واللون : مثل صحيح شهاب عن أبي عبد الله ( ع ) : وَجِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ الرَّاكِد - كما في بعض النسخ أو الكر كما في آخر - قال ( ع ) : فما لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغَيُّرٌ أَوْ رِيحٌ غَالِبَةٌ ، قُلْتُ : فَمَا التَّغَيُّرُ ؟
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 12 ح 1 / التهذيب ج 1 ص 216 ح 7 / الوسائل ج 1 ص 139 ح 341 .
( 2 ) الاستبصار ج 1 ص 33 ح 8 / الوسائل : ج 1 ص 141 ح 347 .