تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
شرح
الرابع من هذا الشرح « 1 » من أن التنافي بين الأوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم ، بل يرجع إلى التعارض ، وسيظهر في محله إن شاء الله تعالى ان مركز التنافي انما هو اطلاق دليل كل من المعتبرين في المركب ، وانه لو كان لكل من الدليلين اطلاق ، فمقتضى « 2 » القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الأصل . ففيما نحن فيه بعد العلم بسقوط الامر المتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية في الوقت للعجز وحدوث الامر بالخالي عن أحدهما يقع التعارض بين اطلاق دليل اعتبار الطهارة واطلاق دليل لزوم ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت فيتساقطان ويرجع إلى الأصل ، وهو يقتضي التخيير كما لا يخفى . وسيأتي لذلك مزيد توضيح في محله ان أشاء الله تعالى .

المباشرة في افعال الوضوء

الثامن : مما يعتبر في الوضوء المباشرة ، فلا يجوز التولية في الوضوء بلا خلاف ، بل عن السيد في الانتصار « 3 » والمصنف في المنتهى « 4 » والمحقق
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 4 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 5 ص 352 ، الفصل الثالث : في القبلة . ( 2 ) قد مر ان مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى اخبار الترجيح والتخيير من المؤلف . ( 3 ) الانتصار ص 118 مسألة 18 قوله : ومما انفردت الإمامية به : القول بوجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا . . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 311 وبعد تضعيفه للرواية بإبراهيم بن إسحاق الأحمر قال : إلا أن الأصحاب عملوا بمضمونها .