شرح
في الوقت ، والباقي خارج الوقت .
اما في الصورة الأولى فلا شبهة ولا ريب في تقدم الوقت على سائر الشرائط والاجزاء عند التعارض ، فبمقتضى ما تضمن ( ان الصلاة لا تدع بحال ) يتعين التيمم وايقاع الصلاة في الوقت ، ولو توضأ لهذه الصلاة بطل الوضوء ، نعم يصح لو توضأ بقصد امره النفسي أو لغاية أخرى بناء على عدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده كما هو الحق .
وما ذكرناه آنفا من عدم جريان الترتب فيما له البدل انما هو فيما انتقل الفرض إلى البدل لا في مثل المقام مما لم ينتقل الفرض إلى التيمم بالنسبة إلى الامر النفسي ، ولا بالنسبة إلى الغاية الأخرى غير الصلاة كما لا يخفى .
هذا إذا لم يكن التيمم أيضا كذلك بان يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، وإلا فبناء على سقوط التكليف بالصلاة عن فاقد الطهورين لا شيء عليه ، واما بناء على عدم سقوطه فيتعين عليه الصلاة بلا طهارة .
وأما في الصورة الثانية ، فتارة يتمكن المكلف من أداء أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابية ، وأخرى لا يتمكن من ذلك .
أما في الفرض الثاني فلا اشكال في وجوب الوضوء عليه وعدم انتقال الفرض إلى التيمم ، وأما في الفرض الأول فالأقوى هو التخيير بين أداء أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابية أو ركعة واحدة فيه مع الطهارة المائية خلافا لأكثر المحققين وذلك لما حققناه في مبحث القبلة في الجزء