تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
شرح
ارتفع حدث الجنابة وعليه ان يزيل النجاسة ان كانت لم تزل بالغسل ، وان زالت بالاغتسال فقد أجزأ عن غسلها ، وما في صدر كلامه من الحكم بوجوب إزالة النجاسة قبل الغسل ، انما يكون للنصوص المتضمنة للامر بغسل الفرج واليدين قبل الغسل بحملها على الوجوب النفسي . ومما ذكرناه في الجواب عن الوجه الثالث ظهر وجه تفصيل بعض بين الغسل في الكثير وبين غيره ، والحكم بعدم الاعتبار في الأول ، وأما التفصيل بين الجزء الأخير وبين غيره فمستنده الوجه الثالث والبناء على نجاسة الغسالة بالانفعال ، ولكن قد عرفت ان الأظهر عدم اعتبار الطهارة مطلقا ، وان كان الأحوط مراعاتها . 4 - ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ، وقد تقدم الكلام في هذا الفرع في مبحث الأواني ، وعرفت ان الأقوى صحة الوضوء منها . 5 - ان لا يكون الماء مستعملا في رفع الخبث والحدث . أقول : أما المستعمل في رفع الخبث فالأقوى ذلك لما عرفت من نجاسته ، واما المستعمل في رفع الحدث ، فالأظهر جواز الوضوء به كما تقدم تحقيقه في مبحث المياه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 523 | السيد محمد صادق الروحاني