شرح
ويسقط الامر به لحصول الغرض لا لتحقق الواجب .
وعلى الثاني : لا يرتفع الخبث لو نوى رفع الحدث ، وبعبارة أخرى : ان مقتضى اصالة عدم التداخل عدم الاجتزاء بغسل واحد لرفع الحدث والخبث لا اعتبار رفع الخبث في صحة الوضوء .
وأما الثاني : فلان النجاسة إذا لم تمنع من وصول الماء إلى البشرة لا مانع من الالتزام بالصحة حتى مع بقائها .
وأما الثالث : فلان دليل اعتبار الطهارة ان كان هو ما ذكرناه من النصوص فموردها النجاسة قبل الاستعمال ، والتعدي إلى ما يحصل به يحتاج إلى دليل مفقود ، وان كان هو ما ادعي من الاجماع عليه من أن النجس لا يطهر ، فمضافا إلى تصريح المجمعين بان المراد النجاسة قبل الاستعمال ان هذه القاعدة مصطادة من النصوص لا انها مما انعقد عليه الاجماع تعبدا ، فالمتعين الرجوع إليها ، مع أنه لا يشمل الكثير الذي لا ينفعل مضافا إلى توقفه مع عدم وجود عين النجاسة على القول بتنجيس المتنجس .
ولعله لما ذكرناه قال في محكي المبسوط « 1 » في مبحث غسل الجنابة : انه ان كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل ، فان خالف واغتسل اولًا فقد
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 29 .