تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
وعلى ذلك فالأقوى : هو القول الرابع ، وهو كفاية أحد الامرين من المتابعة ومراعاة الجفاف . ثم إن المشهور بين القائلين بمراعاة الجفاف هو مراعاة جفاف جميع ما سبق ، وعن ابن الجنيد « 1 » : البطلان بجفاف بعض ما سبق أي عضو كان ، وعن الناصريات « 2 » والمراسم « 3 » والمهذب « 4 » والإشارة « 5 » انه لو جف العضو السابق استأنف وان بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ، واستدل له بصدق التبعيض في الفرض . ولكن الأقوى هو الأول لان ظاهر قوله ( ع ) في الموثق : حتى يبس وضوءك إرادة يبوسة جميع الأعضاء .

بقية واجبات الوضوء

ثم إنه يعتبر في الوضوء أو قيل بالاعتبار فيه أمور أخر لم يذكرها
هامش
( 1 ) كما حكاه عنه الشيخ البهائي في الحبل المتين ص 23 . ( 2 ) الناصريات ص 126 ، المسألة : الثالثة والثلاثون . ( 3 ) المراسم العلوية ص 38 ، قوله : ويمسح الرأس والرجلين واليدان رطبتان في الزمان والهواء المعتدلين . . . إلى أن قال : فمن أخل بشيء مما ذكرناه أبطل وضوءه . ( 4 ) المهذب ج 1 ص 45 ، قوله : وان ترك الموالاة حتى يجف العضو المتقدم لم يجزه . . الخ . ( 5 ) إشارة السبق ص 71 ، قوله : وكذا [ يبطل ] ان لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر .