شرح
الله ( ع ) : إذا نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وان كان انما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ ، وقال : اتبع وضوءك بعضه بعضا « 1 » .
ومصحح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، ابدأ بالوجه ثم باليدين . . . الخ « 2 » .
وخبر حكم بن حكيم عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ، قال ( ع ) : يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا « 3 » .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلما عرفت من أن الأقوى - بمقتضى النصوص - الاجتزاء بإعادة ما يحصل به الترتيب ، مع أن مفاده شرطية المتابعة لا الوجوب النفسي .
وأما الثاني : فلان الامر بالنسبة إلى العضو الأول ليس للقول بالاجماع ، فكذا ما بعده من الأعضاء المعطوفة عليه .
وأما الثالث : فلانه لا وجه لدعوى الاجماع مع
هذا الخلاف العظيم ، مع
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 34 ح 4 / التهذيب ج 1 ص 99 ح 108 / الوسائل ج 1 ص 452 ح 1194 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 34 ح 5 / التهذيب ج 1 ص 97 ح 100 / الوسائل ج 1 ص 448 ح 1181 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 35 ح 9 / الوسائل ج 1 ص 448 ح 1180 .