شرح
انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتنى بدعاويه .
وأما الرابع : فلان المورد من موارد البراءة لا الاشتغال بناء على ما هو الحق من أنها المرجع في مورد الشك في الوجوب .
وأما مصححا زرارة والحلبي : فهما أجنبيان عن المقام ، وانما يدلان على اعتبار الترتيب .
وأما خبر حكم : فهو يدل على اعتبار المتابعة في صورة الاضطرار ، وهو خلاف المدَّعى ، ويتعين صرفه عن ظاهره لما دلَّ على عدم اعتبارها في تلك الصورة .
وأما القول الثالث : فقد استدل له بنصوص المتابعة فإنها بعد تقييدها بما دلَّ على الصحة عند الفصل نسيانا أو نحوه من أنواع الضرورة تدل على هذا القول بناء على ظهورها في الوجوب الشرطي .
وفيه : ما عرفت من عدم دلالة نصوص المتابعة على اعتبار المتابعة بهذا المعنى ، بل انما تدل على اعتبار الترتيب .
وأما القول الرابع : فقد استدل له : بصحيح معاوية ، وموثق أبي بصير المتقدمين الظاهرين في أن القادح هو الفصل مع الجفاف وستعرف ما فيه .
وأما القول الخامس : فيمكن ان يستدل له : بان مقتضى اطلاق أدلة الوضوء الصحة حتى مع الفصل والجفاف ، ولا موجب لرفع اليد عنه غير