تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتنى بدعاويه . وأما الرابع : فلان المورد من موارد البراءة لا الاشتغال بناء على ما هو الحق من أنها المرجع في مورد الشك في الوجوب . وأما مصححا زرارة والحلبي : فهما أجنبيان عن المقام ، وانما يدلان على اعتبار الترتيب . وأما خبر حكم : فهو يدل على اعتبار المتابعة في صورة الاضطرار ، وهو خلاف المدَّعى ، ويتعين صرفه عن ظاهره لما دلَّ على عدم اعتبارها في تلك الصورة . وأما القول الثالث : فقد استدل له بنصوص المتابعة فإنها بعد تقييدها بما دلَّ على الصحة عند الفصل نسيانا أو نحوه من أنواع الضرورة تدل على هذا القول بناء على ظهورها في الوجوب الشرطي . وفيه : ما عرفت من عدم دلالة نصوص المتابعة على اعتبار المتابعة بهذا المعنى ، بل انما تدل على اعتبار الترتيب . وأما القول الرابع : فقد استدل له : بصحيح معاوية ، وموثق أبي بصير المتقدمين الظاهرين في أن القادح هو الفصل مع الجفاف وستعرف ما فيه . وأما القول الخامس : فيمكن ان يستدل له : بان مقتضى اطلاق أدلة الوضوء الصحة حتى مع الفصل والجفاف ، ولا موجب لرفع اليد عنه غير
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 518 | السيد محمد صادق الروحاني