هي متابعة الافعال بعضها لبعض من غير تأخير
شرح
والتحرير « 1 » وغيرها : انها هي المتابعة اختيارا وعدم الجفاف اضطرار ، لكن لا يبطل الوضوء إلا بالجفاف وان حصل الاثم بتلك المتابعة ، وعن المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » وغيرهما : انها هي المتابعة اختيارا والجفاف اضطرارا فيبطل الوضوء بترك المتابعة في حال الاختيار وبالجفاف في حال الاضطرار ، وعن الصدوقين « 4 » وأصحاب المشارق « 5 » والمدارك « 6 » والحدائق « 7 » وجماعة ممن تأخر عنهم ان الموالاة هي أحد الامرين من المتابعة ومراعاة الجفاف .
ومختار المصنف ( رح ) في المتن : انها ( هي متابعة الافعال بعضها لبعض من غير تأخير ) .
وكيف كان : فقد استدل للأول بصحيح معاوية : قلت لأبي عبد
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 81 .
( 2 ) المقنعة ص 47 ، قوله : ولا يجوز التفريق بين الوضوء . . . الخ .
( 3 ) النهاية ص 15 ، قوله : والملات أيضا واجبة في الطهارة ولا يجوز تبعيضها . . . الخ .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 57 باب حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه .
( 5 ) مشارق الشموس للمحقق الخونساري ج 1 ص 127 ، قوله : وبالجملة الظاهر القول الأول ، وهو مراعاة الجفاف لكن بمعنى اشتراطها [ المولاة ] في الوضوء لا وجوبها .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 226 .
( 7 ) الحدائق الناضرة ج 2 ص 348 المسألة الثانية ، وقد اعتبر ص 349 هذا الرأي قول رابع واليه مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين ، وبعد استعراض الأقوال والمناقشة قوى ما ذهب اليه الصدوقان ومن تبعهما إلى أن قال : ص 351 : من أنه لو تابع بين أعضاء الوضوء صح وضوؤه وان اتفق الجفاف لعذر . . . الخ .