شرح
وأما الثاني : فلما سيأتي من عدم صحة المبنى .
وأما الثالث : فلأن الشرطية انما سبقت لبيان تحقق الموضوع ولا مفهوم له .
فتحصل : ان الأقوى الاكتفاء بإعادة ما يحصل به الترتيب مطلقا ، إلا فيما كانت نيته فاسدة .
وجوب الموالاة وبيان المراد منها
( و ) السابع من فروض الوضوء : ( الموالاة ) اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر « 1 » ، وانما الخلاف في المراد منها ، فعن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين « 2 » : ان المراد منها ان يغسل كل عضو قبل ان يجف جميع ما تقدمه ، وعن الروضة « 3 » : انه الأشهر ، وعن الذخيرة « 4 » وغيرها : انه المشهور . وعن الخلاف « 5 » والمصباح « 6 » والمبسوط « 7 » والمعتبر « 8 »هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 2 ص 252 ، المسألة الثالثة المولاة وجبة . . . الخ .
( 2 ) كالمحقق الحلي في الشرائع ج 1 ص 18 / نسبه المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 1 ص 35 إلى المشهور .
( 3 ) شرح اللمعة ج 1 ص 327 ، قوله : بحيث لا يجف السابق من الأعضاء . . . على أشهر الأقوال .
( 4 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 35 .
( 5 ) الخلاف ج 1 ص 93 مسألة 41 .
( 6 ) حكاه عن السيد المرتضى في المصباح المحقق الخونساري في مشارق الشموس ج 1 ص 127 .
( 7 ) المبسوط ج 1 ص 23 ، والموالاة واجبة في الوضوء . . . / الرسائل العشر ص 159 .
( 8 ) المعتبر ج 1 ص 157 ، قوله : والوجه وجوب المتابعة مع الاختيار .