تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
وأما الثاني : فلما سيأتي من عدم صحة المبنى . وأما الثالث : فلأن الشرطية انما سبقت لبيان تحقق الموضوع ولا مفهوم له . فتحصل : ان الأقوى الاكتفاء بإعادة ما يحصل به الترتيب مطلقا ، إلا فيما كانت نيته فاسدة .

وجوب الموالاة وبيان المراد منها

( و ) السابع من فروض الوضوء : ( الموالاة ) اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر « 1 » ، وانما الخلاف في المراد منها ، فعن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين « 2 » : ان المراد منها ان يغسل كل عضو قبل ان يجف جميع ما تقدمه ، وعن الروضة « 3 » : انه الأشهر ، وعن الذخيرة « 4 » وغيرها : انه المشهور . وعن الخلاف « 5 » والمصباح « 6 » والمبسوط « 7 » والمعتبر « 8 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 2 ص 252 ، المسألة الثالثة المولاة وجبة . . . الخ . ( 2 ) كالمحقق الحلي في الشرائع ج 1 ص 18 / نسبه المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 1 ص 35 إلى المشهور . ( 3 ) شرح اللمعة ج 1 ص 327 ، قوله : بحيث لا يجف السابق من الأعضاء . . . على أشهر الأقوال . ( 4 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 35 . ( 5 ) الخلاف ج 1 ص 93 مسألة 41 . ( 6 ) حكاه عن السيد المرتضى في المصباح المحقق الخونساري في مشارق الشموس ج 1 ص 127 . ( 7 ) المبسوط ج 1 ص 23 ، والموالاة واجبة في الوضوء . . . / الرسائل العشر ص 159 . ( 8 ) المعتبر ج 1 ص 157 ، قوله : والوجه وجوب المتابعة مع الاختيار .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 514 | السيد محمد صادق الروحاني