تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
وصحيح زرارة المتقدم : فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وان مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل . وموثق أبي بصير المتقدم ، ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . واستدل للثاني : بما في بعض الأخبار من اطلاق الإعادة عند مخالفة الترتيب كخبر سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكر الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة « 1 » . وهو ان اختص بالناسي إلا أنه يثبت في العامد بضميمة الأولوية القطعية . وخبر علي عن أبي عبد الله ( ع ) : في البدأة بالمروة قبل الصفا : ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء يعيد الوضوء « 2 » . وفيه : ان الجمع بين هذه النصوص وبين ما تقدم المتضمن للصحة مع إعادة ما يحصل به الترتيب يقتضي حملها على الاستحباب ، أو على صورة فوات الموالاة ، أو على إرادة إعادة الجزء من إعادة الوضوء .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 102 ح 115 وج 2 ص 200 ح 87 / الوسائل ج 1 ص 370 ح 975 وص 451 ح 1190 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 436 ح 1 و 4 / الوسائل ج 1 ص 453 ح 1198 وج 13 ص 488 ح 4 . 18273 .