تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
ويدل عليه ما في موثق أبي بصير عنه ( ع ) : فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار « 1 » . وأما الترتيب بين الرجلين فقد تقدم الكلام فيه في مسح الرجلين . ولو خالف الترتيب ولو جهلا أو نسيانا أعاد الوضوء إذا تذكر بعد ما لا يمكن تدارك ما أخل به لفوات الموالاة ، لان المشروط ينعدم بانعدام شرطه ، وأما ان تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ مع عدم فوات الموالاة بان كان البلل باقيا ، فهل يجب إعادة ما يحصل به الترتيب مطلقا كما هو المشهور شهرة عظيمة ، أم يجب إعادة الوضوء كذلك ، أو يجب اعادته في صورة النسيان كما عن تذكرة المصنف ( رح ) « 2 » أو في صورة العمد كما عن تحريره ؟ « 3 » وجوه : أقواها الأول : لتحقق الامتثال به ، ولجملة من النصوص كخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث تقديم السعي على الطواف : الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 35 ح 6 / الوسائل ج 1 ص 452 ح 1193 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 188 ، قوله : لو أخل بالترتيب ناسيا بطل وضوؤه . . ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف ، وإلا على ما يحصل معه الترتيب . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 81 ، قوله : الترتيب واجب . . . فلو خالف عمدا أعاده ، ونسيانا يعيد إن كان جف الوضوء ، وإلا على ما يحصل معه الترتيب . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 129 ح 99 / الوسائل ج 1 ص 451 ح 1191 وج 13 ص 413 ح 18093 .