شرح
مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، وقال فيه : كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ، ولا تكونوا علينا شيناً « 1 » .
ونحوها غيرها مما ورد في الحث على الصلاة مع المخالفين وغيره ، فإنها ظاهرة في مشروعيتها مع وجود المندوحة ، بل بعضها متضمن للامر بها مع عدم الخوف ، بل لمجرد حفظ الآداب .
وعليه فيتعين حمل ما ظاهره اعتبار عدم المندوحة العرضية أو مطلقا على خلاف ظاهره جمعا بين النصوص . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله .
فروع
الأول : لو ترك التقيَّة ومسح على بشرة الرجلين ، فهل يصح الوضوء أم لا ، أم يفصل بين موارد وجوبها وموارد عدم الوجوب ؟ وجوه : أقول : لا ينبغي التوقف في الصحة في موارد عدم وجوبها ، إذ معنى عدم الوجوب جواز المسح على البشرة ، واما موارد وجوبها وهي موارد خوف الضرر .هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 219 ح 11 / الوسائل ج 16 ص 219 ح 21403 ، بتصرف ، فإن المقطع الأول هنا هو المقطع الثاني في الحديث .