شرح
لما دلَّ من النصوص على أن الامر في التقيَّة واسع كخبر مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق ( ع ) : وتفسير ما يُتَّقى ، مثل ان يكون قومُ سوءٍ ، ظاهرُ حُكمهم وفِعلهم على غير حكم الحقِ وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيَّة مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز « 1 » .
ومصحح أبي عمر عنه ( ع ) : لا دين لمن لا تقيَّة له ، والتقيَّة في كل شيء إلا في شرب النبيذ ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج « 2 » .
وموثق سماعة : عن رجل يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال ( ع ) : ان كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقيَّة واسعة ، وليس شيء من التقيَّة إلا وصاحبها مأجور عليها ان شاء تعالى « 3 » .
وخبر هشام عن أبي عبد الله ( ع ) : صلوا في عشائرهم ، وعودوا
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 168 ح 1 / الوسائل ج 16 ص 216 ح 21397 .
( 2 ) الكافي ج 2 ص 217 ح 2 / الوسائل ج 16 ص 215 ح 21394 ، ولم يرد فيه ومتعة الحج ، إلا انها وردت في حديث زرارة المتقدم كما في الكافي ج 3 ص 32 ح 2 وج 6 ص 415 ح 12 / والفقيه ج 1 ص 48 ح 95 / والوسائل ج 1 ص 457 ح 1207 وج 16 ص 215 ح 21396 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 380 ح 7 / التهذيب ج 3 ص 51 ح 89 / الوسائل ج 8 ص 405 ح 11027 .