شرح
وأما خبر عبد الأعلى ، فهو لا اطلاق له من هذه الجهة كي يتمسك به ، مع أنه قد عرفت انه من جهة التمسك فيه بآية نفي الحرج يكون مختصا بصورة الاضطرار في تمام الوقت .
زوال السبب المسوغ
الثالث : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقيَّة أو ضرورة ، فهل يجب إعادة الطهارة للغايات التي أراد ايجادها بعد زوال السبب كما عن المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » والمبسوط « 3 » والتذكرة « 4 » والايضاح « 5 » وكاشف اللثام « 6 » .
أم لا يجب إلا للحدث كما عن المختلف « 7 » والذكرى « 8 »
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 154 ، قوله : فلو مسح وزالت الضرورة أو نزع الخف استأنف .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 84 ، قوله : لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 22 ، قوله : . . وجب عليه استئناف الوضوء .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 174 ، لو مسح على الحائل للضرورة أو التقية ثم زالتا أو نزع الخف فالأقرب الاستئناف .
( 5 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 40 ، إلا أنه قال : فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال .
( 6 ) كشف اللثام ج 1 ص 549 ، فإن زال السبب للمسح على الحائل . . . الخ .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 303 .
( 8 ) الذكرى ص 90 ، قوله : المقتضي للمسح على الخفين عندنا هو الضرورة والتقيَّة فيدوم بدوامها ولا يتقدر بما قدروه فإذا زالت الضرورة ولم يحدث . . . والأقرب بقاء الطهارة .