تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
تقية ؟ فقال ( ع ) : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج « 1 » . وما في مصحح هشام عن ابن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله ( ع ) : والتقية في كل شيء إلا شرب النبيذ ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج « 2 » . ونحوهما خبر زرارة [ المتقدم ] عن غير واحد عن الإمام الباقر ( ع ) وغيره . إذ مقتضى الجمع بينها وبين خبر أبي الورد حملها على نفي الوجوب ، وقد ذكروا في توجيه هذه النصوص وجوها من أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات ، ومما يؤيد ما ذكرناه من الجمع - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - النصوص الآمرة بغسل الرجلين في حال التقيَّة .

جواز التقيَّة مع المندوحة

ثم إنه في الضرورات ما عدا التقيَّة : انما يجوز المسح على الحائل إذا لم يمكن رفعها ، ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، لأن الظاهر ورود خبر أبي الورد لبيان جواز المسح على الحائل في
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 32 ح 2 وج 6 ص 415 ح 12 / الفقيه ج 1 ص 48 ح 95 / الوسائل ج 1 ص 457 ح 1207 وج 16 ص 215 ح 21396 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 217 ح 2 / الوسائل ج 16 ص 215 ح 21394 ، ولا يوجد في المصدرين ولا في غيرهما حسب الظاهر : ومتعة الحج نعم هي في حديث زرارة السابق .