تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
المتقدم الدال على المسح على المرارة ، فان مورده وان كان هو المرارة إلا أنه يتعدى إلى مطلق الحائل لما تقدم ، وفحوى اخبار الجبائر . فما عن المدارك « 1 » : من أن المسألة محل تردد واحتمال الانتقال إلى التيمم ، ضعيف . المقام الثاني : في المسح عليه في حال التقيَّة ، فالمشهور بين الأصحاب جوازه ، بل لعله مما لاخلاف فيه ، بل عن غير واحد نفي الخلاف فيه ، وفي الجواهر وعن المختلف : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : خبر أبي الورد المتقدم ، وعمومات اخبار التقيَّة « 2 » التي هي من ضروريات المذهب بناء على دلالتها على الصحة ، وأما أدلة نفي الضرر والحرج « 3 » ، فهي لا تدل على ذلك لأنها انما تدل على نفي الحكم ، ففي المقام تدل على نفي لزوم المسح على البشرة ورفعه بما انه حكم ضمني انما يكون برفع الحكم المتعلق بالمركب ، وأما وجوب الأجزاء الباقية فهي لا تدل عليه ، ويحتاج إلى دليل آخر . ولايعارضها ما في صحيح زرارة قلت له : هل في المسح على الخفين
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 224 . ( 2 ) الوسائل ج 16 ص 203 باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبه ، من كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 21356 وما بعده . ( 3 ) سورة الحج آية 78وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍالوسائل ج 25 ص 427 باب 12 من أبواب كتاب احياء الموات ح 32279 وما بعده ، وغيره من الأبواب .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 498 | السيد محمد صادق الروحاني