تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
فمع وجود الشعر يحصل المسح اللازم ، مع أن لزوم الحرج بالنسبة إلى كل فرد ممنوع وبذلك يظهر ما في الرابع . وأما الخامس : فقد مر في مسح الرأس عدم شموله للممسوح . وأما السادس : فلما عرفت آنفا من عدم مانعيته من مس المقدار الواجب . ويشهد للقول الأول : ظاهر الكتاب والسنة ، لعدم دخول الشعر في مسمى الرجل . ثم إن الكلام في وجوب مسح الشعر النابت هو الكلام في الشعر النابت على اليدين ، وقد عرفت ان الأقوى عدم الوجوب فراجع .

المسح على الحائل عند الضرورة

ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز المسح على الحائل انما هو في غير حال الضرورة والتقية ، واما فيهما فلا خلاف في جوازه ، فالكلام يقع في مقامين : المقام الأول : في المسح على الحائل في حال الضرورة من برد يخاف على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخف ، أو نحو ذلك .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 496 | السيد محمد صادق الروحاني