شرح
فمع وجود الشعر يحصل المسح اللازم ، مع أن لزوم الحرج بالنسبة إلى كل فرد ممنوع وبذلك يظهر ما في الرابع .
وأما الخامس : فقد مر في مسح الرأس عدم شموله للممسوح .
وأما السادس : فلما عرفت آنفا من عدم مانعيته من مس المقدار الواجب .
ويشهد للقول الأول : ظاهر الكتاب والسنة ، لعدم دخول الشعر في مسمى الرجل .
ثم إن الكلام في وجوب مسح الشعر النابت هو الكلام في الشعر النابت على اليدين ، وقد عرفت ان الأقوى عدم الوجوب فراجع .