تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى « 1 » . وبه يقيد اطلاق الأدلة .

عدم جواز المسح على الحائل

الخامسة : يجب المسح على بشرة القدمين ، ولا يجوز على حائل خارجي من خف أو غيره اختيارا بلا خلاف ، بل اجماعا منا فتوى ورواية كما في الحدائق « 2 » ، بل لا يبعد عده من ضروريات المذهب . وتشهد له : الآية الشريفة ، والنصوص البيانية ، والنصوص المستفيضة الواردة في المسح على الخفين الظاهرة في التعميم لكل حائل لوقوع الاستدلال في بعضها بالآية الكتابية ، وانه سبق الكتاب المسح على الخفين ، بل بعضها ظاهر فيه في نفسه . كخبر الكلبي النسَّابة عن الإمام الصادق ( ع ) قلت له : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ثم قال ( ع ) : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوؤهم « 3 » ، فهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 25 ح 4 / الوسائل ج 1 ص 387 ح 1021 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 2 ص 309 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 250 جزء من ح رقم 6 / الوسائل ج 1 ص 458 ح 1210 .