تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام « 1 » . الصريحين في جواز مسحهما معا عن المصحح ، وخبر أبي رافع يقيد اطلاقهما بهما ، ويحملان على صورة عدم الجمع بينهما . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى هو القول بجواز مسحهما معا وعدم جواز تقديم اليسرى ، والأحوط تقديم اليمنى . الرابعة : هل يجب المسح باليدين أم يكفي يد واحدة ؟ وعلى الأول هل يجب ان يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، أم يجزي الاختلاف ؟ وجوه : المشهور بين الأصحاب هو القول بجواز المسح بيد واحدة وجواز الاختلاف ، وعن المناهل « 2 » : دعوى الاتفاق عليه ، وفي الجواهر « 3 » : اني لم اعثر على من نص على وجوب اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى . أقول : لولا الاجماع كان القول بذلك متعينا ، إذ يشهد لعدم الاكتفاء بيد واحدة ما في جملة من النصوص البيانية من أنه ( ص ) مسح بهما معا ، وللزوم كون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى حسن زرارة بإبراهيم بن هاشم عن الإمام الباقر ( ع ) : وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 70 ح 6 / مستدرك الوسائل ج 1 ص 308 ح 691 . ( 2 ) حكاه عنه السيد في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 385 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 2 ص 227 - 230 فإنه بعد استعراض المسألة والأقوال فيها قال ص 230 : نعم من المحتمل قويا الجمع بين هذه الرواية وما تقدم من الاخبار بالحكم باستحباب الجمع بينهما أو بالابتداء باليمين ، لكن لم أعثر على مصرح به .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 493 | السيد محمد صادق الروحاني