شرح
والمدارك « 1 » والروضة « 2 » : لزوم تقديم اليمنى ، وهو المحكي عن ابن الجنيد « 3 » وابن أبي عقيل « 4 » وابن بابويه « 5 » وكاشف اللثام « 6 » ، وعن الذكرى « 7 » : ان في المسألة قولا لم نعرف قائله وهو وجوب تقديم اليمنى أو مسحهما معا ولا يجوز تقديم اليسرى ، وقد مال إليه أو اختاره جملة من متأخري المتأخرين .
واستدل للأول : باطلاق الكتاب والسنة ، والوضوءات البيانية ، ونصوص الترتيب ، إذ ليس في شيء منها اشعار ببيانه مع تعرضها للترتيب وسائر الخصوصيات .
وفيه : انه يتعين تقييد الاطلاق بمصحح ابن مسلم عن الإمام
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 222 ، قوله : والأظهر وجوب الترتيب لا لما ذكروه ، بل لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح . . . وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن . والامر للوجوب .
( 2 ) شرح اللمعة ج 1 ص 326 - 327 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 1 ص 296 قوله : ما ذكره ابن الجنيد هنا فإنه قال : . . مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى ، وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وفي ص 298 حكى عن ابن الجنيد انه لوعكس المسح لا يجزيه .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 1 ص 298 .
( 5 ) وهو مختاره في من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 44 كما مر .
( 6 ) كشف اللثام ج 1 ص 552 ، السادس : الترتيب وهو واجب بالاجماع والنصوص ، ولكن لم يظهر منه التزامه بوجوب الترتيب في المسح بين اليمنى واليسرى ، فراجع .
( 7 ) الذكرى ص 90 ، الخامس : هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين . . . إلى أن قال : وفي كلام بعضهم يجوز مسحهما معاً لا تقديم اليسرى ، والعمل بالترتيب أحوط .