تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
الصادق ( ع ) : وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن « 1 » وعدم التعرض لمضمونه ، في الوضوءات البيانية ونصوص الترتيب لا تكون كالنص في عدم الوجوب كي توجب حمل الامر بالبدئة بالأيمن على الاستحباب كما لا يخفى ، ودعوى اعراض المشهور عن المصحح مندفعة بما عرفت من افتاء جملة من الأصحاب بمضمونه ، وباحتمال ان يكون عدم عملهم بظاهره من جهة الجمع بينه وبين النصوص البيانية لا للاعراض عنه ، وبما عن النجاشي عن أبي رافع عن الإمام علي ( ع ) : إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده « 2 » . ولكن لأخصية التوقيع الشريف المروي عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان ( ع ) : كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جمعيا معا ، فأجاب ( ع ) : يمسح عليهما جميعا معا ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمنى « 3 » . وخبر عبد الرحمن ابن كثير الهاشمي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : بينما أمير المؤمنين جالس مع محمد بن الحنفية . . . والحديث طويل قد اشتمل على الدعاء عند غسل كل عضو إلى أن قال : ثم مسح رجليه فقال :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 29 ح 2 / الوسائل ج 1 ص 418 ح 1088 وص 449 ح 1182 . ( 2 ) رجال النجاشي ص 6 ح 42 / الوسائل ج 1 ص 449 ح 1184 . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 450 ح 1185 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 492 | السيد محمد صادق الروحاني