تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
ويجوز منكوساً
شرح
أخبرني من رأى أبا الحسن ( ع ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول : الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الامر الموسع ان شاء تعالى « 1 » . فما افاده المصنف بقوله ( ويجوز منكوساً ) اظهر .

لزوم تقديم اليمنى

الثالثة : المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - جواز مسح اليسرى قبل اليمنى ، ومسحهما معا ، وعن ابن إدريس « 2 » لا أظن مخالفا منا فيه ، وعن ظاهر الغنية « 3 » : دعوى الاجماع عليه . وعن المراسم « 4 » والفقيه « 5 » وجامع المقاصد « 6 » واللمعة « 7 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 31 ح 7 / الوسائل ج 1 ص 407 ح 1056 . ( 2 ) حكاه عنه في الجواهر ج 2 ص 226 . ( 3 ) غنية النزوع 58 ، حيث ادعى الاجماع على الترتيب ولم يذكر منه تقديم اليمنى على اليسرى في المسح ، ولهذا استظهر في الجواهر منه القول بعدم الترتيب الجواهر ج 2 ص 226 . ( 4 ) المراسم العلوية في الاحكام النبوية ص 38 ، والترتيب أيضا واجب . . . الخ . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 44 قوله : فتبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى . ( 6 ) جامع المقاصد ج 1 ص 224 ، في تعليقه على ولا ترتيب فيهما قال : والأصح الوجوب لان وجوء البيان ، ان وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر . . . الخ . ( 7 ) اللمعة الدمشقية ص 17 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 490 | السيد محمد صادق الروحاني