تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
الحدائق « 1 » : جواز الابتداء بالكعبين ، وعن الفقيه « 2 » والمقنعة « 3 » والانتصار « 4 » والسرائر « 5 » : العدم . واستدل له : بظاهر الآية الشريفة لظهور ( إلى ) في الانتهاء ، وبصحيح البزنطي المتقدم في معنى الكعب وفي لزوم الاستيعاب ، وبالنصوص اليبانية . ويرد على الجميع : ان ظهورها في عدم جواز النكس ، ولزوم الابتداء بالأصابع وان كان لا ينكر ، إلا أنه يتعين حملها على الاستحباب بقرينة ما يدل على جواز النكس وهو صحيحا حماد المتقدمان ، وفي أحدهما : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا « 6 » . وفي الآخر : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا « 7 » . وقد عرفت في مسح الرأس انهما خبران لا خبر واحد ، ومرسل يونس :
هامش
( 1 ) الحدائق ج 2 ص 279 ، الرابع : الظاهر جواز النكس هنا كالرأس وفاقا للمشهور / والى ذلك ذهب المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 1 القسم الأول ص 161 قوله : الأقوى انه يجوز المسح منكوسا . . . الخ . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 44 قوله : أن تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدها إلى الكعبين . ( 3 ) المقنعة ص 48 . ( 4 ) الانتصار ص 115 مسألة 16 حد مسح الرجلين قوله : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن مسح الرجل هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 99 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 58 ح 10 / الاستبصار ج 1 ص 57 ح 2 / الوسائل ج 1 ص 406 ح 1054 . ( 7 ) التهذيب ج 1 ص 83 ح 66 / الوسائل ج 1 ص 406 ح 1055 .