شرح
بأنه ( ع ) في مقام بيان الوظيفة الفعلية لا في مقام بيان حكم فرضي تقديري ، ودعوى حمله على استيعاب المرارة الموضوعة ، مندفعة بان قوله : فجعلت على إصبعي ، صريح في خلاف ذلك فتأمل . والمطلقات الامرة بمسح ظاهر القدم .
ولكن دعوى حمل الأولين على الاستحباب ، وإرادة جريان قاعدة نفي الحرج في المستحبات من الاستشهاد بالآية في الثاني لنصوص اخذ البلل من اللحية والحاجبين وأشفار العينين وتقييد الأخيرة بها ، غير بعيدة ، لأنها وان اختصت بصورة النسيان إلا أنه يتم في غيرها بضميمة عدم القول بالفصل ، ويؤيدها خبر معمر هذا ، مضافا إلى ما عرفت من دعوى جماعة الاجماع على كفاية المسمى وعدم وجوب الاستيعاب .
فتحصل : ان الأقوى كفاية المسمى ، والأحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأحوط من ذلك مسح تمام ظهر القدم .
كفاية مسح القدمين منكوسا
المسألة الثانية : المشهور بين الأصحاب كما عن الذكرى « 1 » وفيهامش
( 1 ) الذكرى ص 89 ، قوله : الرابعة : هل يجزي النكس ؟ المشهور نعم لخبر . . . الخ ، ثم اختار في نهاية المسألة : ان الأولى عدم النكس ، لحصول اليقين بالخروج عن العهدة بفعله .