شرح
وفيه : مضافا إلى ضعف سندهما ، انهما لا يدلان إلا على عدم وجوب نزع الخف وجواز المسح بادخال اليد ، وليسا في مقام بيان حدِّ المسح كما لا يخفى .
وبالنصوص « 1 » الدالة على اخذ البلل لمسح الرأس والرجلين من اللحية والحاجبين وأشفار العينين ، إذ البلة المأخوذة من أشفار العينين والحاجبين ، بل وكذا اللحية ، لا تكفي لمسح الرأس والرجلين بالكف .
وفيه : أولا : انها مختصة بحال النسيان ، وثانيا : ان عدم كفاية البلة المذكورة لمسح الرجلين بالكف لو سلم لا يلازم الاكتفاء بالمسمى ، فلو دلَّ الدليل على لزوم مسح موضع ثلاث أصابع فلا يعارضه هذه النصوص ، إلا أن يدعى عدم كفايتها لذلك أيضا .
وقد استدل لاعتبار ان يكون بثلاث أصابع بخبر معمر عن أبي جعفر ( ع ) : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل « 2 » .
وفيه : ان اجزاء الثلاث أعم من تعينها ، ودلالته على أن ذلك أقل المجزي تتوقف على القول بمفهوم العدد الذي لا نقول به ، مع أنه ضعيف السند .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 407 الباب 21 من أبواب الوضوء .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 29 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 417 ح 1086 .