شرح
الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه .
وفيه : ما تقدم من أن الظاهر ولا أقل من المحتمل ان يكون قوله ما بين . . . الخ . بيانا للشيء ، وعليه فلا يصح جعل ( الباء ) للتبعيض لكون مدخولها الشيء ولا معنى لبعض الشيء في مقابله ، فلا يدل على الاجتزاء بمسح بعض ظاهر القدمين .
وبصحيح زرارة الوارد في كيفية استفادة مسح بعض الرأس والرجل من الكتاب حيث قال فيه : فعرفنا حين قالبِرُؤُسِكُمْان المسح ببعض الرأس لمكان ( الباء ) ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقالوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِفعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما « 1 » .
وفيه : انه يمكن أن تكون البعضية بلحاظ مجموع الظاهر والباطن ، وعليه فهو وان دلَّ باطلاقه على كفاية مسح بعض الظاهر ولكنه قابل للتقييد بما يدل على لزوم الاستيعاب .
وبمرسل الصدوق وخبر جعفر بن سليمان « 2 » الواردين في ادخال اليد في الخف المخرق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 30 ح 4 / الفقيه ج 1 ص 103 ح 212 / الوسائل ج 1 ص 412 ح 1073 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 31 ح 10 / التهذيب ج 1 ص 65 ح 34 / الوسائل ج 1 ص 414 ح 1074 / ثم قال في الوسائل : وراه الصدوق مرسلا ، والشيخ . . عن محمد بن يعقوب مثله .