شرح
دعوى الاجماع عليه ، وعن الشيخ « 1 » : القول باعتبار الإصبع ، وعن التذكرة « 2 » : عن بعض أصحابنا اعتبار ان يكون بثلاث أصابع ، وعن الحلبي « 3 » وظاهر الغنية « 4 » : اعتبار الإصبعين ، وعن ظاهر الصدوق في الفقيه « 5 » : وجوب المسح بمقدار الكف ، وعن المحقق الأردبيلي « 6 » وسيد المدارك « 7 » والكفاية « 8 » : الميل إليه .
واستشهد للأول : بصحيح زرارة وبكير المتقدم ، وفيه بعد الاستشهاد لوجوب الاستيعاب في الغسل بقوله تعالى :فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِقال : ثم قال :وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ« 9 » فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين
هامش
( 1 ) النهاية ص 14 ، فان اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحد لم يكن به بأس .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 171 مسألة 52 قوله : ويستحب ان يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض علمائنا يجب .
( 3 ) والظاهر أنه أبو المجد الحلبي في إشارة السبق ص 70 ، قوله : ومسح ظاهر القدمين من رؤوس أصابعهما إلى موضع معقد الشراك أقله بإصبعين .
( 4 ) غنية النوع ص 56 ، قوله : ويجزي بإصبعين منهما . . . الخ .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 45 في تعليقه على رواية زرارة ح 88 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 106 ، حيث اعتبر أن القول بكفاية إصبع تبعا لاجماع العلامة جيد ثم قال : والاحتياط معلوم . إشارة منه إلى المسح بتمام الكف .
( 7 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 221 ، قوله : ولولا ذلك [ أي الاجماع ] لامكن القول بوجوب المسح بالكف كلها .
( 8 ) كفاية الأحكام للمحقق السبزواري ص 2 قوله : . . والأولى أن يمسح بتمام كفه .
( 9 ) المائدة : من الآية 6 .