تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
وفي الجميع نظر : إذ كون ( إلى ) بمعنى ( مع ) خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة ، وكون الغاية داخلة في المغيي محل تأمل ، ووقوعه بداية للمسح لا يدل على دخوله في المسافة ، إذ هذا النزاع كما يجري في الغاية ، كذلك يجري فيما يجعل بداية ويكون له اجزاء ، وعلى ذلك فيتعين الرجوع إلى اصالة البراءة عن وجوب مسحه بناء على جريانها في الشك في المحصل إذا كان بيانه وظيفة الشارع أو كون الطهارة من عناوين الوضوء لا انها اثره كما هو الحق . فتحصل : ان الأقوى هو القول الثاني .

كفاية المسمى في مسح الرجلين عرضا

المورد الثاني : في بيان حدِّه عرضا ، المشهور بين الأصحاب : انه يكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ، وعن المنتهى « 1 » : انه مذهب علمائنا ، وعن التذكرة « 2 » : نسبته إلى فقهاء أهل البيت ، وعن المعتبر « 3 » :
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 69 ، قوله : بل الواجب من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحد ، وهو مذهب علمائنا أجمع . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 171 مسألة 52 ، . . . ولو بإصبع واحد عند فقهاء أهل البيت . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 150 ، قوله : ولا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحد ، وهو اجماع فقهاء أهل البيت .