تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
الكشاف « 1 » وطراز اللغة : ان كل من أوجب المسح قال هو المفصل بين الساق والقدم ، وبما ان بعضهم متقدم على العلامة فلا يحتمل ان يكون منشأ النسبة انتشار ذلك من العلامة ، فزعموه مذهبا لكل الشيعة . وأما اخبار عدم استبطان الشراك : فلانه ( رح ) أفتى في محكي المنتهى « 2 » والتحرير « 3 » والتذكرة « 4 » بعدم وجوب ادخال اليد تحت الشراكين في المسح عل النعل العربية ، وعلله في الأول بأنه لا يمنع مسح موضع الفرض ، فهو ملتزم بمضمونها . وأما صحيح البزنطي : فلأن ظاهر القدم مقابل الباطن بما انه ذو اجزاء ، لا يعقل جعله غاية ، فلا بدَّ من تقدير كلمة مناسبة ، وهي في المقام آخره ، وعليه فهو يدل على اتحاد الكعب مع آخر ظاهر القدم ، فيدل على ما اختاره المصنف ( رح ) . وأما حسنا ميسر : فلأنهما انما يدلان على أن الكعب في ظهر القدم ردا على العامة القائلين بان الكعبين في جانبي القدم ، ولا يدلان على كونه في وسط ظهر القدم كي يكونان شاهدين للقول المشهور ، ولنعم ما قال شيخنا
هامش
( 1 ) راجع الكشاف ج 1 ص 304 - 305 فقد يظهر لك ذلك . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 77 ، الثامن : لا بأس بالمسح على النعل العربي وان لم يدخل يده تحت الشراك . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 81 ، السادس : يجوز المسح على النعل العربية . . الخ . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 172 / وأيضا في نهاية الاحكام ج 1 ص 46 .