تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
ظهر القدم ، وبجملة من النصوص : منها اخبار عدم استبطان الشراك « 1 » ، ومنها صحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم « 2 » . فان الظاهر أن الغاية الثانية تفسير للأولى ، فيكون الكعب متحدا مع ظاهر القدم في المقدار . ومنها : ما رواه الشيخ في الحسن والصحيح عن الإمام الباقر ( ع ) قال : الوضوء واحدٌ وَوَصَفَ الكعب في ظهر القدم « 3 » . ومنها حسن ميسر عن أبي جعفر ( ع ) : في حكاية وضوء رسول الله ( ص ) إلى قوله : ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال : هذا هو الكعب ، قال : وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثم قال : ان هذا هو الظنبوب « 4 » . وفي الجميع نظر : أما الاجماع : فلما مر من أن العلامة لم يخالف القوم وانما يدَّعي ارادتهم من هذه العبارة ما ذكره ( رح ) ، فلا وجه لان يرد عليه
هامش
( 1 ) كرواية زرارة في الكافي ج 3 ص 25 ح 5 وص 31 ح 11 / التهذيب ج 1 ص 90 ح 86 / الاستبصار ج 1 ص 61 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 388 ح 1022 وص 414 ح 1075 و 1076 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 30 ح 6 / الاستبصار ج 1 ص 62 ح 3 / الوسائل ج 1 ص 417 ح 1085 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 26 ح 7 / التهذيب ج 1 ص 75 ح 38 وص 80 ح 54 / الاستبصار ج 1 ص 69 ح 2 / الوسائل ج 1 ص 435 ح 1141 ، وفي بعضها واحدة واحدة بدل واحد . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 75 ح 39 / الوسائل ج 1 ص 391 ح 1028 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 477 | السيد محمد صادق الروحاني