شرح
الشريفة : وإذا مسحت . . . الخ ، بالتقريب المتقدم ، وبالآية الشريفة ، وبالنصوص « 1 » المستفيضة الدالة على جواز المسح على النعل من دون استبطان الشراك ، وبما دلَّ على الاكتفاء في مسح الرجل بادخال اليد في الخف المخرق « 2 » .
وفي الجميع نظر : أما الأولان : فلما عرفت .
وأما ما دلَّ على جواز المسح من دون استبطان الشراك : فلأن عدم استبطانه أعم من ذلك ، إذ الظاهر خروج ما يستره الشراك عن الموضع الواجب مسحه ، لا سيما بناء على خروج الكعبين من الحد ، مع أن غاية ما يدلُّ عليه الشراك عن البشرة هو اجزاء مسحه عن مسحها .
وأما ما دلَّ على ادخال اليد في الخف : فلم يظهر لي وجه الاستدلال به مع عدم ظهوره في ذلك .
فتحصل : ان الأقوى وجوب الاستيعاب بحسب الطول .
المراد من الكعبين
لا خلاف بين علماء الإمامية ولغوية الخاصة في أن الكعبين هماهامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 1 - باب 23 ص 412 و 24 ص 416 و 38 ص 457 من أبواب الوضوء .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 461 ح 1222 .