شرح
دعوى الاجماع عليه ، وعن الشهيد « 1 » : احتمال عدم وجوب الاستيعاب وكفاية المسمى ، وعن المحدث الكاشاني « 2 » : الجزم به ، وعن الرياض « 3 » : نفي البعد عنه ، وفي الحدائق « 4 » تقويته .
والأول : أقوى ، وتشهد له النصوص البيانية كخبر بكير وزرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في حكاية وضوئه ( ص ) : ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء « 5 » ، ونحو غيره .
والإشكال في دلالتها على الوجوب قد عرفت دفعه في مبحث غسل الوجه فراجع .
وحديث المعراج : ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك « 6 » .
وقد عرفت دلالته على الوجوب في ذلك المبحث واندفاع ما أورد عليه .
وصحيح زرارة وبكير : وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 92 / الألفية والنفلية ص 44 .
( 2 ) حكاه عنه في الحدائق ج 2 ص 291 عن المفاتيح .
( 3 ) رياض المسائل ج 1 ص 237 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 2 ص 303 .
( 5 ) الاستبصار ج 1 ص 57 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 392 ح 1030 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 484 ح 1 من باب النوادر / الوسائل ج 1 ص 390 ح 1024 .