تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ومسح بشرة الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين
شرح
( و ) يجب فيه ( مسح بشرة الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين ) فها هنا مسائل : الأولى : لا ريب ولا كلام في عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين ظاهرا وباطنا فتوى ونصا ، وما في بعض النصوص من مسح ظاهرهما وباطنهما كمرفوع أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في مسح الرأس والقدمين ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما « 1 » . ونحوه خبر سماعة « 2 » ، لا يعتنى به لضعف سند الخبرين ، ومعارضتهما للنصوص المستفيضة ، وموافقتهما لمذهب بعض مخالفينا ، فالواجب انما هو مسح ظاهرهما . وانما الكلام يقع في موردين : الأول : في حدِّه طولا ، الثاني : في حدِّه عرضا . أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب : انه يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وعن الخلاف « 3 » والانتصار « 4 » والغنية « 5 » وغيرها :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 82 ح 64 / الاستبصار ج 1 ص 61 ح 5 / الوسائل ج 1 ص 415 ح 1079 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 92 ح 94 / الاستبصار ج 1 ص 62 ح 4 / الوسائل ج 1 ص 415 ح 1078 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 93 92 ، مسألة 40 . ( 4 ) الانتصار ص 115 : حد مسح الرجلين . ( 5 ) غنية النوع ص 56 ، الفرض السابع .