تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
فالأقوى هو جواز النكس ، ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا « 1 » . والايراد عليه : بأنه وان روي في مورد من التهذيب هكذا إلا أنه روي في موضع آخر منه : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا « 2 » . وبما ان الراوي واحد وكذلك المروي عنه فاحتمال تعدد الخبر بعيد ، ولذا في الوسائل لم يرو الأول وانما روى الثاني . غير تام ، لأنه مضافا إلى عدم الدليل للخروج عن اصالة التعدد واصالة عدم الخطأ ، ان الخبر الأول مروي عن سعد بطريق ابن قولويه ، والثاني عنه بطريق العطار ، مع أن عن بعض نسخ التهذيب رواية الثاني عن ابن عيسى .

مسح الرجلين

الخامس : من فروض الوضوء مسح الرجلين إجماعا محصلا ومنقولا ، بل هو من ضروريات المذهب ، والنصوص به متواترة ، وعن المرتضى ( رح ) : انها أكثر من عدد الرمل والحصى ، وظاهر الكتاب « 3 » يدل عليه سواء قرء بجر أرجلكم كما عن ابن كثير وأبي عمر وحمزة وعاصم ، ويظهر من
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 58 ح 10 / الاستبصار ج 1 ص 57 ح 2 / الوسائل ج 1 ص 406 ح 1054 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 83 ح 66 / الوسائل ج 1 ص 406 ح 1055 . ( 3 ) سورة المائدة آية 7 .