تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
وبذلك ظهر ضعف القول بالاستحباب مستندا إلى اطلاق الأدلة وان الأقوى لزومه .

عدم لزوم كون مسح الرأس مقبلا

السادس : المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم في الحدائق « 1 » عدم اعتبار المسح مقبلا وجواز النكس . وعن الصدوق في الفقيه « 2 » والمرتضى في الانتصار « 3 » والشيخين في المقنعة « 4 » والخلاف « 5 » وغيرهم في غيرها : عدم جواز النكس ، وعن الدروس « 6 » : انه المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف « 7 » : دعوى الاجماع عليه . واستدل له : بان مسح الرأس من استقبال رافع للحدث اجماعاً بخلاف
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 2 ص 279 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 45 باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ، في تعليقه على الحديث 88 ، قوله : ولا ترد االشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين . ( 3 ) الانتصار ص 103 ، مسألة : 11 ، حد مسح الرأس . ( 4 ) المقنعة ص 48 ، قوله : ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا من الشعر إلى قصاصه . ( 5 ) الخلاف ج 1 ص 83 ، المسألة 31 . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 92 ، قوله : ولا يجوز استقبال الشعر فيه [ مسح الرأس ] على المشهور . ( 7 ) الخلاف ج 1 ص 83 ، المسألة 31 فبعد ذكره المسألة قال : دليلنا اجماع الفرقة .