تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
الخامس : لا خلاف بين الأصحاب في لزوم كون المسح باليد ، وفي الحدائق « 1 » : حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملة من الأصحاب . وتشهد له النصوص البيانية المتضمنة لذكر اليد والأقوى تعين كونه بالكف كما هو المشهور لما في جملة من تلك النصوص التصريح بالكف ، ويؤيده ما ادعي في المقام : انه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يستفاد ذلك من نصوص اليد ، إذ الظاهر منها - إذ اسند إليها ما يناسب الكف كالأكل والمسح وغيرهما مما جرت العادة بحصوله من الكف - ارادتها دون الساعد والعضد ، وأما كونه بباطن الكف فعن الشهيد في الذكرى « 2 » والغنية « 3 » : أفضلية المسح بباطنها ، ولكن يمكن الاستشهاد لوجوبه بما ذكرناه تبعا لجملة من المحققين « 4 » من المناسبة المذكورة آنفا . ثم إنه هل يجب ان يكون المسح باليمنى كما عن الإسكافي « 5 » وجملة من متأخري المتأخرين « 6 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 2 ص 287 ، الثامن : قد ذكر جملة من أصحابنا انه لا يجوز المسح بغير اليد اتفاقا . ( 2 ) الذكرى ص 87 قوله : والظاهر أن باطن اليد أولى . . ( 3 ) غنية النزوع ص 56 قوله : والأفضل أن يكون ذلك بباطن الكفين ، ويجزي بإصبعين . . . ( 4 ) كجامع المقاصد ج 1 ص 219 قوله : ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في : منتهى المطلب ج 2 ص 54 ط . ج / ومختلف الشيعة ج 1 ص 296 / فتاوى ابن الجنيد ص 28 - 29 . ( 6 ) حكاه في الجواهر ج 2 ص 184 عن ظاهر المفيد في المقنعة والقاضي في المهذب .