تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
ثم إن مقتضى اطلاق الناصية جواز المسح على الشعر الخارج عن المقدم المتدلي على الوجه مثلا ، إلا أنه يقيد اطلاقها بما دل على لزوم كون المسح على المقدم ، فلا يجوز المسح عليه . وكذلك لا يجوز المسح على الحائل من العمامة وغيرها وان كان شيئا رقيقا إجماعا « 1 » . وتشهد له مضافا إلى النصوص الامرة بمسح الرأس جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما : عن المسح على الخفين والعمامة قال ( ع ) : لا تمسح عليهما « 2 » . ومرفوع ابن يحيى « 3 » المتقدم . ونحوهما غيرهما . وأما صحيح عمر بن يزيد : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال ( ع ) : يمسح فوق الحناء « 4 » . ونحوه صحيح « 5 » ابن مسلم . فاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما كي يجمع بينهما وبين ما تقدم بحمله على المرجوحية لصراحتهما في الجواز .
هامش
( 1 ) حكاه في الجواهر ج 2 ص 204 اجماعا محصلا ومنقولا على لسان جملة من الأساطين كالشيخ والمحقق والعلامة . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 361 ح 20 / الوسائل ج 1 ص 459 ح 1214 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 31 ح 12 / الوسائل ج 1 ص 455 ح 1202 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 359 ح 9 / الاستبصار ج 1 ص 75 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 455 ح 1204 . ( 5 ) الوسائل ج 1 ص 456 ح 1205 ، وفيه : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه .