تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح

جواز المسح على الشعر

الرابع : يجوز المسح على الشعر النابت في المقدم ، ولا يجب ان يكون على البشرة اجماعا « 1 » . وتشهد له مضافا إلى ذلك نصوص الناصية المتقدمة ، بناء على أنها هي الشعر النابت على المقدم ، بل يمكن الاستشهاد له بأدلة مسح الرأس بدعوى ان المراد بالرأس ما يعم الشعر ، فان الغالب وجود الشعر المانع من مسح البشرة ، وهو قرينة على إرادة الأعم . وأما مرفوع محمد بن يحيى عن الإمام الصادق ( ع ) : في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء : قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء « 2 » . فيحمل على ما يعم الشعر بقرينة ما ذكر ، لا سيما وان الظاهر أن مورده صورة وجود الشعر فتأمل .
هامش
( 1 ) الناصريات للشريف المرتضى ص 119 / الرسائل الصعدية للعلامة ص 96 / مجمع الفائدة ج 1 ص 103 / الحدائق الناضرة ج 2 ص 253 / مفتاح الكرامة حيث حكاه عن غير واحد من الاعلام ج 2 ص 426 ، وغيرهم ، إلا أن أغلب الاجماعات على أن المسح على مقدم الرأس والاطلاق يشمل الشعر الذي هو في المقدم بحيث لا يخرج من مده عن حده كما أشار إلى ذلك غير واحد من الاعلام وعليه المؤلفحفظه المولى كما ستعرف . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 31 ح 12 / الوسائل ج 1 ص 455 ح 1202 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463 | السيد محمد صادق الروحاني