شرح
الوضوء بواسطة المسح ، فإذا تعذر القيد ، وهو كون الندوة من الوضوء ، مقتضى قاعدة الميسور المسح بما يكون ميسور ذلك هو ايصال البلة ، ولعله لذلك اختار في المعتبر « 1 » والبيان « 2 » ومقاصد العلية « 3 » وغيرها لزوم المسح بماء خارجي .
ولكن الأظهر عدم تمامية شيء من هذه الوجوه ، اما القاعدة : فلما ذكرناه في هذا الشرح غير مرة من أنه مضافا إلى أن دليل القاعدة ضعيف السند انه لا يدل على عدم سقوط الميسور من الاجزاء ، والشرائط ، وانما يدل على عدم سقوط الميسور من الافراد .
وأما الخبر فقد أجاب عنه بعض الأعاظم « 4 » : بأنه انما يدل على عدم وجوب رفع المرارة والمسح على البشرة لأجل التمسك بآية نفي الحرج التي هي نافيه لا مثبتة ، ولا يدل على وجوب الوضوء الناقص عند تعذر التام .
وفيه : انه على فرض تسليم دلالته على مشروعية الوضوء الناقص عند
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 158 ، قوله : لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط ، أو الهواء المحرق جاز البناء ، واستئناف الماء الجديد والمسح دفعا للحرج .
( 2 ) البيان للشهيد الأول ص 9 - 10 .
( 3 ) حكاه عنه السيد في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 395 / والمقاصد العلية للشهيد الثاني وهو شرح كبير على الألفية للشهيد الأول ولا يزال مخطوط ، وهو في المكتبة الرضوية تحت رقم 8937 .
( 4 ) وهو السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 395 - 396 .