تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
وجوه وبعضها أقوال : وقد استدل « 1 » لعدم سقوط الوضوء والمسح : بقاعدة الميسور الدالة على صحة الوضوء الناقص المقدمة على أدلة بدلية التيمم ، لأنها تدل على البدلية في صورة العجز عن الوضوء الصحيح ، وبخبر عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللهما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ« 2 » أمسح عليه « 3 » . وباستصحاب وجوب المسح ، فإنه يدل على لزوم الوضوء الناقص ، وباطلاق أدلة المسح ، فان ما دلّ على اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء الموجب لتقييده مختص بصورة الامكان ، فمع العجز يرجع إلى الاطلاق لعدم المقيد ، وبعدم ذكر الأصحاب من جملة مسوغات التيمم عدم التمكن من المسح ببلل الوضوء . ثم إن مقتضى هذه الوجوه لزوم المسح ، فهل يتعين المسح بنداوة خارجية ، أم يجزيه المسح باليد الجافة ؟ وجهان : أقواهما - بحسب القاعدة - هو الأول ، فان الواجب ايصال نداوة
هامش
( 1 ) أورد هذا الاستدلال السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثق ج 2 ص 395 مسالة 31 ، ولكنها لم يلتزم بها : لضعف دليلها بالارسال وعدم ثبوت الجابر لها . . الخ . ( 2 ) الحج : من الآية 78 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 33 ح 4 / التهذيب ج 1 ص 363 ح 27 / الوسائل ج 1 ص 464 ح 1231 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460 | السيد محمد صادق الروحاني