تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
مضافا إلى ما في الجواهر : من أن المتبادر من اطلاق لفظ اليد في النص والفتوى الكف ، فيكون حدها الزند كما أشار إلى ذلك الطباطبائي في منظومته « 1 » . ولو جفَّ ما على يده من الرطوبة اخذ من سائر الأعضاء كما هو المشهور ، ويشهد له مرسلا خلاف والفقيه المتقدمان ، ولا يختص ذلك باللحية والحاجبين وأشفار العينين كما عن جماعة من الأساطين التصريح به ، ويشهد له ذيل مرسل الفقيه المتقدم « 2 » . وظاهر المرسلين وان كان هو الترتيب بين بلل اللحية وبلل غيرها ، إلا أنه لأجل ما ادعى من الاجماع على انتفائه ترفع اليد عنه . ثم إنه هل يجوز الاخذ مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : باستحباب غسله جزء من الوضوء ، فيصدق على ما فيه من الرطوبة انها نداوة الوضوء ، وبصدق الماء المستعمل في الوضوء ما لم ينفصل من المحل العرفي للغسل على ما في المسترسل من الندواة وان لم يكن غسله مستحبا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 2 ص 185 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 60 ح 134 / الوسائل ج 2409 1 ح 1064 وفيه ترتيب في المسح بعد فقد نداوة اليد من الاخذ من اللحية ، والا فالحاجب وأشفار العيون .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458 | السيد محمد صادق الروحاني