تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
فالأقوى ما عن المبسوط « 1 » والسرائر « 2 » وكثير من كتب المصنف ( رح ) « 3 » والشهيد « 4 » من عدم جواز اخذ البلل من غير اليد مع وجوده فيها . ثم إنه بناء على ذلك هل يجب الاقتصار على ما في الكف من البلل على القول بلزوم ان يكون المسح بها ، أم يجوز الاخذ من سائر اجزاء اليد ؟ وجهان : من اطلاق اليد في النصوص ، ومن قوة احتمال الانصراف إلى بلل ما يجب المسح به كما في طهارة شيخنا الأعظم ( رح ) « 5 » . أقول : ويشهد لعدم جواز الاخذ من الذراع - مضافا إلى الانصراف - ما في بعض الأخبار البيانية كصحيح زرارة وبكير المتضمن لحكاية أبي جعفر ( ع ) وضوء رسول الله ( ص ) : ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء « 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 21 ، وهو ظاهر قوله : فإن لم يبقى معه نداوة أخذ من لحيته . . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 99 ثم تحدث عن الانتقال للاخذ من اللحية والحاجب ص 103 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 203 ، الخامس : مسح الرجلين / مختلف الشيعة ج 1 ص 296 - 298 / منتهى المطلب ج 2 ص 53 ، العاشر / تذكرة الفقهاء ج 1 ص 165 مسألة 49 . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 92 / الذكرى ص 86 ، السادس يجب المسح بفضل نداوة الوضوء . . ( 5 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 235 ، قوله - بعد ذكر اطلاق اليد وباطن أصابع الكف - : وجهان : من الاطلاق ، وقوة احتمال انصرافه إلى بلل ما يجب المسح به ، وعليه فلا يجوز الاخذ منن ظاهر اليد فضلا عن الذراع مع وجود البلل من الباطن . ( 6 ) الاستبصار ج 1 ص 57 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 392 ح 1030 .