شرح
وبخبر ابن أعين عنه ( ع ) : ومن نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء « 1 » . ونحوه مرسل الفقيه « 2 » .
وأما النصوص الظاهرة في تعين المسح بماء جديد كموثق أبي بصير : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مسح الرأس قلت : امسح بما على يدي من النداوة ؟ قال ( ع ) : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح « 3 » . ونحوه خبرا ابن عمارة « 4 » ومعمر « 5 » .
فيتعين حملها على التقيَّة لموافقتها لمذهب كثير من العامة ومخالفتها لمذهب الخاصة والنصوص المتقدمة .
وأما ما يدل على جواز ذلك كخبر أبي بصير عنه ( ع ) : ان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة ، وان شك فلم يدر مسح أو لم يمس فيتناول من لحيته ان كانت مبتلة ، وان كان امامه ماء فليتناول منه وليمسح به رأسه « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 201 ح 89 / الوسائل ج 1 ص 409 ح 1063
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 60 ح 135 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 59 ح 13 / الاستبصار ج 1 ص 59 ح 4 / الوسائل ج 1 ص 408 ح 1060 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 59 ح 15 / الوسائل ج 1 ص 409 ح 1062 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 58 ح 12 / الاستبصار ج 1 ص 58 ح 3 / الوسائل ج 1 ص 409 ح 1061 .
( 6 ) التهذيب ج 2 ص 201 ح 88 / الوسائل ج 1 ص 471 ح 1250 .