شرح
يدل إلا على الاجزاء وهو أعم من الوجوب ، مندفعة بأنه لأجل احتياج العطف إلى التقدير بالمصدر - وهو خلاف الظاهر - لا يعتنى بهذا الاحتمال ، هذا كله مضافا إلى النصوص البيانية المتضمنة لعدم استئناف الماء .
ويمكن الاستدلال له بمرسل خلف بن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال ( ع ) : ان كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال ( ع ) : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه « 1 » .
وأورد عليه بايرادين :
1 - انه ظاهر في صحة الصلاة مع نقص الوضوء .
وفيه : انه غير متضمن لحكم الصلاة سؤالا وجوبا ، وانما هو في مقام بيان حكم الوضوء ، وان الدخول في الصلاة لا يكون من موانع صحة الوضوء إذا كان في اللحية أو الحاجبين أو أشفار العينين بلل .
2 - انه غير ظاهر في الوجوب لاحتمال كون ما ذكر فيه من جهة كونه أقرب إلى المحافظة على بقاء الهيئة الصلواتيه وعدم حصول المنافي .
وفيه ان هذه الاحتمالات لا يُعتنى بها في مقابل ظهور الجملة الخبرية في الوجوب .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 59 ح 5 / الوسائل ج 1 ص 407 ح 1057 .