شرح
وعن المسالك « 1 » وجامع المقاصد « 2 » : وقوع الخلاف فيه .
وكيف كان : فالظاهر أن المستفاد من نصوص الثلاث هو التقدير العرضي ، إذ خبر معمر بقرينة عطف الرجل كالصريح في ذلك ، وهو يكون قرينة لإرادة ذلك من مصحح زرارة ، وأما صحيح الناصية فقد عرفت ما فيه .
ودعوى ان الظاهر من نصوص الثلاث كون التحديد بثلاث أصابع تحديدا للعرض بعرضها وللطول بطولها ، فتدل على اعتبار طول الإصبع في طرف الطول ، مندفعة بان خبر معمر بقرينة عطف الرجل يأبى عن ذلك .
فتحصل : ان الأقوى كفاية المسمى طولا أيضا ، وان كان الأحوط ان يكون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع بطول إصبع .
اختصاص المسح بمقدم الرأس
الثاني : المعروف بين الأصحاب ان موضع المسح هو الربع المقدم من الرأس ، فلا يجزي مسح المؤخر أو أحد الجانبين ، وفي طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) « 3 » : بلا خلاف ، وعن الانتصار « 4 » : انه مما انفردت الإمامية به ،هامش
( 1 ) راجع مسالك الأفهام ج 1 ص 38 .
( 2 ) راجع جامع المقاصد ج 1 ص 218 .
( 3 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 221 .
( 4 ) الانتصار ص 103 ، مسألة 11 : حد مسح الرأس .