شرح
وعن الخلاف « 1 » وكاشف اللثام « 2 » : دعوى الاجماع عليه .
وتشهد له - مضافا إلى ذلك - جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : مسح الرأس على مقدمه « 3 » .
وفي الحسن كالصحيح عن الإمام الصادق ( ع ) : امسح على مقدم رأسك « 4 » .
ونحوهما غيرهما ، ولذلك يتعين طرح حسن الحسين بن أبي العلاء : قال أبو عبد الله ( ع ) : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره « 5 » .
فهذا مما لا كلام فيه .
انما الكلام في الجمع بين هذه النصوص وبين نصوص الناصية ، ففي مصحح زرارة : عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : وتمسح ببلة يمناك ناصيتك « 6 » .
وفي خبر ابن زيد عن الإمام الصادق ( ع ) : الوارد في مسح المرأة وإذا
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 81 - 82 ، مسألة : 29 .
( 2 ) كشف اللثام ج 1 ص 542 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 62 ح 20 وص 91 ح 90 / الوسائل ج 1 ص 410 ح 1066 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 29 ح 2 / الوسائل ج 1 ص 480 ح 1088 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 62 ح 19 / الوسائل ج 1 ص 412 ح 1071 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 25 ح 4 / التهذيب ج 1 ص 360 ح 13 / الوسائل ج 1 ص 387 ح 1021 وص 436 ح 1142 .